الشيخ علي المشكيني

191

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ويُشهّر القاذف ؛ لتجتنب شهادته . ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين . ويشترط في المقرّ التكليف ، والحرّية ، والاختيار .

--> ( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 144 ، ح 518 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 94 ، ح 34303 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 430 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 59 ، ح 3332 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 333 ، ح 33868 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 333 - 334 ، ح 33868 - 33870 . ( 5 ) . النور ( 24 ) : 4 .